الصفحه ٣٨٢ : إلى حد الترخص من مكان عزم
على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم ، وإن كان الأحوط التأخير
الصفحه ٤١٠ : ينعقد
النذر الثاني.
(٢٥) ( فإن قصدهما
أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن
الصفحه ٤١١ :
الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من
نيته لكل يوم إذا كان
الصفحه ٤٨٢ : المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من
غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأما
الصفحه ٤٨٩ :
عليها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بُدّ لها من إتمام اعتكافها مطلقاً فيما إذا
لم يشترط الرجوع في
الصفحه ٦٨ : (٢٢٤)
، وإلا فلا بد من العلم بالرضا الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث كأن يكون
هناك قرائن وشواهد تدل
الصفحه ١٠٣ : بُدّ من التعيين ، كما لا بُدّ من تعيين نوع
الصلاة المأمور بها مطلقاً حتى مع وحدة ما في الذمة سواءً كان
الصفحه ٣٩٤ : الجمع من
الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافرا.
[
٢٣٢٦ ] مسألة
الصفحه ٤٧٥ : هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في
هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
ومنها
: صوم الضيف بدون
الصفحه ٢٨ : المغرب والعشاء ،
وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك
المقدمات ، وذهب
الصفحه ٢٩ :
الامكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
[
١٢٢٨ ] مسألة ٢٠
الصفحه ٣١ : في المتن لا تخلو غالباً عن
اشكال وحيث أنّه لم يثبت حجيتها تعبداً فلا بُدّ من مراعات مطابقتها لقواعد
الصفحه ٥٣ : جميع بدنه او يحرم عليه لبس الحرير فلا
بد له من الاحتياط.
(١٧٣) ( والتدثر به
) : على نحو لا يصدق عليه
الصفحه ١٧٨ : بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد
معناها مثل ما إذا قال بدل
الصفحه ٢٠١ : القرآن أو الدعاء.
[
١٧٢٣ ] مسألة ٢٢
: إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله