الصفحه ٤١٦ : الإنزال به وعدمه.
[
٢٣٩٠ ] مسألة ٧
: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا
الصفحه ٤١٨ : (راجع التعليقة ٤٠و٤١) ، كما مر كفاية
صدق الايلاج في مقطوع الحشفة.
(٥٧) ( من دون ايجاد
شيء مما يقتضيه
الصفحه ٦٩ :
والخانات ونحو ذلك ،
ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء (٢٢٥)
، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ
الصفحه ٤٨٧ :
[
٢٥٨٣ ] مسألة ٢٤
: لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم (٣٢
الصفحه ٢٩٠ : الوقت فليس عليه القضاء.
[
٢٠٢٨ ] مسألة ٨
: حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره (٩٢١
الصفحه ٢٠٤ : ضحكاً واحمر وجهه لكن
منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (٦٦٢).
__________________
(٦٥٦) ( من
الصفحه ٤٧٦ :
الأحوط تركه مع عدم
إذنه أيضا.
ومنها
: صوم الولد بدون إذن والده (٢٦٨)
، بل الأحوط تركه خصوصاً مع
الصفحه ٤٨٨ : الدنيا أو
الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال
هذه المذكورات
الصفحه ٢٢ : بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله
تعالى فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه
الصفحه ٧٥ : ٢٦
: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة
وغيرهما وكونهما بالغين
الصفحه ١١٥ : وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن أن يكون بحيث
يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح
الصفحه ١٣٠ : )
أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة
وإتمامها وإعادتها
الصفحه ١٥٢ : جعله ركوعاً بل لا بد من القيام ثم الانحناء
للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن.
[
١٥٨٨ ] مسألة ٨
: إذا
الصفحه ٣٠٠ : ) : اجراء حكم بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال بل منع
فلا بُدّ أما من اعادة الصلاة من رأس
الصفحه ٣٤٢ : إتيانهما لأنه إذا خرج إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو
يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد