الصفحه ٣٧٠ :
: ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته (١١٤٩) في الوقت فضلاً عن
قضائه خارجه.
الرابع
: أن
الصفحه ٣٨٤ :
وجاز عن الحد ( ١١٩٥) ثم وصل إلى ما دونه
أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في
الصفحه ٣٨٧ : أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن
لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم ( ١٢٠٥) وإن لم
الصفحه ٣٨٨ : ، ويشترط وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم
ينقطع حكم السفر كأن عزم على
الصفحه ٤٠٢ :
بذلك ، أو الجاهل
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن
حكم
الصفحه ٤٠٦ :
ثانياً ، فإن عاد
قتل(٥) على الأقوى
، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو
الصفحه ٤٢٥ :
مندوباً معيناً أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح
جنباً عمداً بين أن تكون
الصفحه ٤٢٨ :
أن يكون مع العزم
على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول
الصفحه ٤٥٠ :
الرابع
: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما
الدم ولو
الصفحه ٤٦٩ :
وأما الإفطار قبل
الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو
الإجارة
الصفحه ٣٩ :
ينبغي أن يترك في
هذه الصورة (١١١)
، وكذا إن كان في الأثناء (١١٢)
، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو
الصفحه ٦٧ : (٢١٩)
كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره
قبل أداء ما عليه
الصفحه ٧٠ : .
[
١٣٣٨ ] مسألة ٢٠
: إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان
الخلاف فإن
الصفحه ٩٥ :
فصل
[
في شرائط الاذان والاقامة ]
يشترط في الاذان والاقامة أمور :
الأول
: النية ابتدا
الصفحه ١٠٥ :
[
١٤١٩ ] مسألة ٦
: الأحوط (٣٤٥)
ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن