لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة ( ١١٩٠) قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الاثناء وصل إليه أتمها تماماً وصحت ( ١١٩١) ، والأحوط ـ في وجه ـ إتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً.
[ ٢٢٩٩ ] مسألة ٦٨ : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصراً ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو القضاء تماماً ( ١١٩٢) ، وكذا في العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الاعادة قصراً في الأولى وتماماً في الثانية.
[ ٢٣٠٠ ] مسألة ٦٩ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام ( ١١٩٣) ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ( ١١٩٤) ، وأما إذا سافر من محل الإقامة
__________________
(١١٩٠) ( فلا يترك الاحتياط بالاعادة ) : الظاهر جواز القطع والاتيان بها قصراً كما مر في المسألة ٢٩ من فصل النية.
(١١٩١) ( اتمها تماماً وصحت ) : على القول باعتبار حد الترخص في الاياب وإلا فليصليها قصراً وهو الاظهر.
(١١٩٢) ( الاعادة أو القضاء تماماً ) : بل يراعي في الاعادة حاله حين العمل وفي القضاء وظيفته حال الفوت وكذا الامر في عكسه اذا انكشف الخلاف في الوقت ولا قضاء لو انشكف خارجه ، هذا في الذهاب ومثله الحال في الاياب على القول باعتبار حد الترخص فيه ، واما على المختار من عدم اعتباره فلا محل هذا الفرع.
(١١٩٣) ( يجب عليه التمام ) : لا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والقصر في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه من تقارب البيوت الى الطريق مع استقامته.
(١١٩٤) ( اذا كان الباقي مسافة ) : بل مطلقاً ما لم يعدل عن نية السير الى المسافة أو في