الصفحه ٧٣ :
الثالث
: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة
في
الصفحه ٨٦ :
يكن معمراً تصرف في
مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو
الصفحه ٩١ :
الرابع
: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس
: المسلوس ونحوه في بعض
الصفحه ١٠٩ : ] مسألة ١٧
: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما
قام إليها ولا يضر
الصفحه ١٩٠ :
القنوت تلقاء وجهه.
فصل
في التعقيب
وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو
الذكر أو التلاوة أو غيرها
الصفحه ٢١١ : ] مسألة ١
: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة
فشرع في صلاة
الصفحه ٢٥١ :
الركعة أو أثنائها
واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من
الصفحه ٢٦٥ : ] مسألة ٢٢
: يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة
الاستحبابية كما
الصفحه ٣٠٠ :
الصلاة ، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا.
[
٢٠٥١ ] مسألة ١٥
: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة
الصفحه ٣٠٢ : جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا
في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان
الصفحه ٣٠٨ :
عليه إعادتها ثم
إعادة الصلاة.
[
٢٠٧٥ ] مسألة ١٣
: لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى
الصفحه ٣١٢ :
[
٢٠٩٣ ] مسألة ١٢
: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
فالظاهر
الصفحه ٣١٥ : الركوع أو بعد السلام (١٠٠٩) ، وأما نسيان الذكر
فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا
الصفحه ٣٢٦ :
[
٢١٣٢ ] مسألة ١٧
: إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية
الصفحه ٣٦٣ : صلاة
الاحتياط.
ومنها
: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها
: أنه لا يشرع فيها