الصفحه ٤٢٢ :
التحفظ بظن عدم
الوصول ونحو ذلك.
السابع
: الارتماس في الماء (٧٦)
، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن
الصفحه ٤٤٦ :
عدم الكفارة ، وإن
كان الأحوط إعطاؤها (١٦٢)
، نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان
الصفحه ٤٧٣ :
لعذر (٢٦٤) ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط
فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك
الصفحه ٢٣ :
أن يكون راجحا وعلى
القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة
الصفحه ٢٧ :
[
١٢١٨ ] مسألة ١٠
: يجوز العدول (٧٢)
في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت
الصفحه ٨٩ :
وخصه بعضهم بصلاة
المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً
الصفحه ١٣٤ :
إعادتها ، لكن
الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء.
[
١٥١٦ ] مسألة ٢٤
: لا فرق في معذورية
الصفحه ١٧٢ :
الاختلاف بل وإن كان
في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (٥٧٩
الصفحه ١٨٦ :
صلاة العيدين (٦٠٨) ففيها في الركعة الأُولى خمس مرات ، وفي
الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات
الصفحه ٢١٧ :
الاية قطعها مع سعة
وقتها واشتغل بصلاة الاية ، ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر له في الأثناء ضيق وقت
الصفحه ٢١٨ :
[
١٧٦٦ ] مسألة ١٤
: لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام (٦٩٩)
، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية
الصفحه ٢٤٣ :
من
ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة ، وركعة يصليها المؤمن
مع الإمام خير
الصفحه ٢٦٢ :
والأحوط إعادة
الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
[
١٩٣٤ ] مسألة ١٢
: إذا ركع أو سجد قبل الإمام
الصفحه ٢٨٧ :
ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما
أتى به من الأجزاء ، نعم
الصفحه ٣٠٧ :
الكيف دون الكم ، كما
في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثنا