الصفحه ٣٩٤ :
التمام بين أن يرجع
إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما
الصفحه ٢٥ :
صحت ، وأما إذا عمل
بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلاً على
الصفحه ٢٩ :
السفر ومنتهى الركعة
تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (٨٠)
، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في
الصفحه ٥٢ :
وإن اطلق عليهما اسم
اللبس (١٦٨)
، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن
الصفحه ٦٣ :
فصل
في مكان المصلي
والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط (٢٠٤) وما شغله من الفضاء في قيامه
الصفحه ٧١ :
من المالك في الدخول
ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
[
١٣٣٩ ] مسألة
الصفحه ١٧٠ : .
[
١٦٢٩ ] مسألة ٣
: يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[
١٦٣٠ ] مسألة ٤
: الأحوط عدم
الصفحه ١٨٥ : به
بعد نسيانه وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل
بينها على وجه يوجب
الصفحه ٢٠٧ :
[
١٧٤٢ ] مسألة ٤١
: لو علم بأنه نام اختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها
بنى
الصفحه ٢١٥ :
السابعة
: عكس ذلك.
الثامنة
: أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في
الصفحه ٢٥٠ : تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك
من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها ، نعم لا يترتب
الصفحه ٢٨٨ :
الدخول في الركوع أو
بعد السلام (٩١٥)
فات محلهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في
الصفحه ٢٩٢ :
حينئذ.
[
٢٠٣٢ ] مسألة ١٢
: لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول
الصفحه ٣٣٧ :
لإعمال قاعدة الشك
بين الثلاث والأربع في العصر لانه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضاً أربعة فلا محل
الصفحه ٣٣٨ : الزائدة في المغرب أو في
العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (١٠٨٤).
[
٢١٦٥