الصفحه ٣٧٦ :
بدعوى عدم عده
مسافرا قبل أن يشرع في العود.
[
٢٢٧٣ ] مسألة ٤٢
: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في
الصفحه ٣٨١ :
كان الأحوط تأخير
الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول
إلى
الصفحه ٣٨٣ :
لكنه مشكل فلا يترك
الاحتياط بالاعادة ( ١١٩٠)
قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل
الصفحه ٤٠٠ :
جواز الإتيان
بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثم سافر ، فإنه إذا تمت
الفريضة
الصفحه ٤٧٢ :
ووجب الاستئناف
كسائر موارد وجوب التتابع.
[
٢٥٥٣ ] مسألة ٥
: كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر
الصفحه ٤٦ : على فرض تذكره أيضا.
[
١٢٦٩ ] مسألة ١
: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون
الصفحه ٤٩ :
أو المطروح في بلاد
الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض
الصفحه ٨٨ :
إلقاء النُخامة
والنخُاعة (٢٩٢)
، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد
الصفحه ٢٤٩ :
الأحوط عدم العدول
إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.
[
١٨٨٤ ] مسألة ١٧
: إذا نوى
الصفحه ٢٥٥ :
معه بزيادة المأموم
على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم
الصفحه ٢٦٤ :
السجود (٨٤١) أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد
والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط (٨٤٢
الصفحه ٢٩٧ :
[
٢٠٤١ ] مسألة ٥
: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم
الصفحه ٣٤٦ : في صلاته فالأحوط
إعادة الوضوء ثم الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها
لا
الصفحه ٣٦٤ :
كان الذهاب فرسخاً
والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع
الصفحه ٣٨٥ :
يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه
بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه