الصفحه ٢٧٣ : تلك الملكة.
[
١٩٧٣ ] مسألة ١٣
: المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي
الصفحه ٢٨١ :
وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[
١٩٩٦ ] مسألة ١٦
: لا بأس بالاقتداء بالعبد
الصفحه ٢٩٤ : الثلاث ويأتي
بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط (٩٣٧) اختيار الركعة من
الصفحه ٢٩٥ :
على الركعة من قيام.
الثالث
: الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم
الصفحه ٣٢٩ : قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم
يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول الله
» وللقيام
الصفحه ٣٣٦ : ركعات
أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأُخرى بنى على أنه صلى كُلاً منهما أربع ركعات
عملاً بقاعدة عدم
الصفحه ٣٧٨ :
[
٢٢٧٦ ] مسألة ٤٥
: إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر إلى
الصفحه ٤٠٦ : الرابعة إذا عزّر في
كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
فصل
في
الصفحه ٤١٠ : ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين (٢٤) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه
ويسقط النذران ، فإن قصدهما
الصفحه ٤٢٦ : الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو
تركته بطل صومها من هذه الجهة ، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال
الصفحه ٤٢٨ : من وجوب
الكفارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل
وكذا في النومة
الصفحه ٤٥٥ : الإفطار.
الثاني
: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء (١٩٥) على الصوم مع أنه
الصفحه ٤٥٩ : من هلال رمضان أو رآه في تلك
الليلة بنفسه.
[
٢٥١٤ ] مسألة ٣
: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه
الصفحه ٤٧٧ :
به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن
معصية تركها.
الخامس
الصفحه ٤٨٦ : في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ، ووجب
استئنافه أو قضاؤه (٢٩)
إن كان