الصفحه ٤٢ : ) لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم
تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من
الصفحه ٤٩ :
أو المطروح في بلاد
الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض
الصفحه ١١٢ :
[
١٤٣٤ ] مسألة ٢١
: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها
الصفحه ١٥٢ : لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب
عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة (٥١٤
الصفحه ١٩١ :
جملة من العلماء ، ففي
الخبر : « ما عبد
الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ،
عليهاالسلام
ولو
الصفحه ٢١٠ :
وأنها لا تبطل بها ،
لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي
الصفحه ٢٢٣ :
أيضاً بين الأوقات.
[
١٧٩١ ] مسألة ١٥
: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة
الصفحه ٢٣٥ :
على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل (٧٤٨) من الأجرة المجعولة له
الصفحه ٢٥٣ : هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك ، نعم لا يضر البعد
الذي لا يغتفر حال الأختيار على الأقوى إذا
الصفحه ٣٢٦ :
يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.
[
٢١٣٣ ] مسألة ١٨
: يجب
الصفحه ٣٣٠ :
بأن كان شاكاً في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب
البناء على الأربع بعد الركوع
الصفحه ٣٥٦ : ء في الفريضة ، ومع ذلك
الأحوط الترك.
[
٢٢٢١ ] مسألة ٥
: يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من
الصفحه ٣٥٨ :
لفضله
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ، بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله
بعد عسر يسراً
الصفحه ٣٦٢ :
الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير
إقعاء إذ هو مكروه وهو أن
الصفحه ٣٦٣ :
ومنها
: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها
عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البنا