الصفحه ٨ :
وقد استفاضت الروايات في الحث على
المحافظة عليها في أوائل الأوقات وأن من استخف بها كان في حكم
الصفحه ٥١ :
أجزائها على الأقوى (١٦٣).
[
١٢٨٦ ] مسألة ١٨
: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره
الصفحه ٥٣ :
الأحوط أن يجعل
ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى ، بل
الصفحه ٦٧ :
الحاكم ولاية على
الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم
الصفحه ٦٨ : الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني: كأن يأذن
في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله ففي الصلاة
الصفحه ١٣٦ : من الفاتحة ما تعلّم (٤٦١) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية
والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية
الصفحه ١٩٢ :
أربعين أو ثلاثين.
السادس
: « اللهم صل
على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من
الصفحه ٢٥٦ :
أكثره للإمام إذا
كان ذلك من جهة استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني مثلاً من الأول.
[
١٩٠٥
الصفحه ٢٥٧ : والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟
فيه وجهان والأحوط كونه مانعاً من الأول
الصفحه ٣٤٦ :
الاعادة.
[
٢١٩٠ ] السابعة والخمسون
: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً
الصفحه ٣٦٦ :
[
٢٢٤٣ ] مسألة ١٢
: لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية
فراسخ
الصفحه ٤١٤ : ] مسألة ٢٤
: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (٤٣)
واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا
الصفحه ٤٤١ : ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى
الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر
الصفحه ٤٤٨ :
فصل
في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار من غير العيدين ، ومبدأه
طلوع الفجر الثاني ووقت
الصفحه ٤٦٣ : ] مسألة ٢
: يجب القضاء على ما فاته لسُكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[
٢٥٢٤