الصفحه ١٣٥ :
كان أصم أو كان هناك
مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
[
١٥٢٠
الصفحه ١٥١ :
باعتماد على شيء أتى
بالقدر الممكن (٥٠٨)
ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن
الصفحه ٣٨٨ :
الزوال من اليوم
الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام ، وإن كان الأحوط
الجمع
الصفحه ٤٥١ : (١٨١) ، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم
يصح منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو
الصفحه ٤٨٠ :
الثاني
: العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من
فاقدي العقل
الصفحه ٢١٤ : وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن
بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع
الصفحه ٢٢٧ : الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
[
١٨١٠ ] مسألة ٣٤
: الأحوط لذوي الاعذار تأخير
الصفحه ٣٥٥ :
رسول الله » والظاهر
أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره وقد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر ، فقال
الصفحه ٤١٢ :
عليه أيام كشهر أو
أقل أو أكثر.
[
٢٣٧٥ ] مسألة ١٦
: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على
الصفحه ١٦ : أنه لا يخلو عن إشكال.
[
١١٨٧ ] مسألة ٨
: قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث
الصفحه ٧٩ :
[
١٣٧٠ ] مسألة ٢٢
: يجوز السجود على القرطاس (٢٧٣)
وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم
الصفحه ١٧٦ : قربوسه ، فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم
عليه » ، ويظهر من هذا الخبر (٥٨٧) تحقق
الصفحه ٢٧٤ : من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.
[
١٩٧٧ ] مسألة ١٧
: الإمام الراتب في المسجد أولى
الصفحه ٣٧٧ :
محل العُشب والكلأ
ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من
الصفحه ٤١٨ :
[
٢٣٩٥ ] مسألة ١٢
: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً