الصفحه ٣١٨ : بأنه زاد سجدة وجب عليه
الاعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (١٠٢٤)
ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد
الصفحه ٣٠٨ : ء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[
٢٠٧٨ ] مسألة ١٦
: لو زاد فيها فعلاً من غير
الصفحه ٣٢١ :
إذا شك في صلاة
واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا
يكون
الصفحه ٣٠٧ :
الكيف دون الكم ، كما
في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثنا
الصفحه ٢٨ :
وما سيأتي.
[
١٢٢٢ ] مسألة ١٤
: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من
الصفحه ٤٤٤ : مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل
ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة
الصفحه ١٩١ : .
[
١٦٩٠ ] مسألة ١٩
: يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين ( صلوات الله عليه ) وفي الخبر أنها تسبّح
إذا
الصفحه ٤٨١ : ، نعم لو اعتكف خمسة
أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية
أيام وجب
الصفحه ٢١٣ : كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرة ، ويجب إتمام
سورة في كل ركعة ، وإن زاد
الصفحه ٢٢٣ : وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما
يكونان ، مختلفين في عدد الركعات ، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشا
الصفحه ٣٤٠ : عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا
يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما
الصفحه ٢٦٨ : المأموم وضمانه
له فمشكل (١)
لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلاً إذا كان
الصفحه ٣٣٢ :
ويكون الشك بالنسبة
إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (١٠٦٨) ، وأما اذا كان قبل
الصفحه ٦٥ : الفساد على ما تقدم ـ بما
اذا كانت الصلاة تصرفاً في اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع عليه.
(٢١٢) ( لان
الصفحه ٣٢٩ : ] الحادية عشر
: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه
الصلاة فلا