الصفحه ٣٣٠ :
الركوع لأنه شاك فيه
مع بقاء محله ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس
الصفحه ٢٧٩ : للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل
ركعة (٨٨٣)
وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل
الصفحه ٣٤٥ : ] الخامسة والخمسون
: إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو (١١٠٢) مرة ، وكذا إذا علم
الصفحه ٣٤٤ : ء
به والعود إلى الإتيان بما شك فيه.
[
٢١٨٣ ] الخمسون :
إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً
الصفحه ٣٣٤ :
إما زاد فيها ركناً
أو نقص ركناً ، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة
الصفحه ٣٣٧ : ] الثلاثون
: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
فإن كان بعد السلام
الصفحه ٢٣٠ :
الصوم والصلاة من
الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن
الصفحه ٣٣٨ : الثانية.
[
٢١٦٤ ] الحادية والثلاثون : إذا
علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة
الصفحه ٤٢٧ : الشك ، لأنه لو كان سابقاً كان من البقاء على
الجنابة غير متعمد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في
الصفحه ٥٣ : ، وكذا
لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا
بأس بالمحمول منه
الصفحه ٢٨٤ : ] مسألة ١١
: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين (٨٩٨)
من ركعة أو تكبيرة الإحرام (٨٩٩)
سهواً بطلت الصلاة
الصفحه ١٢١ :
[
١٤٦٦ ] مسألة ٦
: إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهواً لاتبطل صلاته ، وكذا إذا زاد
الصفحه ٣٣٦ : والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في
الأُخرى فيبني على صحتهما.
[
٢١٦١ ] الثامنة والعشرون
: إذا علم
الصفحه ١٩٦ : المعجم ، واما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك
الاحتياط بالاجتناب عنه اذا كان مركباً من حرفين فما زاد.
الصفحه ١٩٧ : حرف آخر (٦٢٣).
[
١٧٠٣ ] مسألة ٢
: إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول : « ب ب » مثلا ففي كونه