الصلاة بل لا يترك
هذا الاحتياط
، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان
أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون
أصل الصلاة.
فصل
في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدم في
المسائل السابقة.
[
٢٠٦٣ ] مسألة ١
: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها
ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن
كانت ركعتين فيتشهد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا
سورة ولا قنوت ، ويجب فيها
الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان
الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[
٢٠٦٤ ] مسألة ٢
: حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة
الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام
وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها
بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان
__________________