الصفحه ٤٤٢ : لا نجزم بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لمجرد مثل هذه
الأقوائية.
واما البحث
الصغروي
الصفحه ٩٥ : يجاب الاحتياط بل
لتنجز الواقع عليهم في زمن الأئمة لا مكان الفحص.
فانه
يقال : العقاب بلحاظ شدة
اهتمام
الصفحه ٤٣٧ :
يكفي الكم وحده
للعلم بصدق بعضها.
هذا إلاّ انَّ
الإنصاف قلة روايات الباب بدرجة لا تكفي حتى مع
الصفحه ٣٩٨ : .
لا
يقال : غاية ما يثبت من
تقديم إطلاق الكتاب على إطلاق الحديث اشتراط عدم وجود بيان في معرض الوصول
الصفحه ٧٩ : الإفتاء وقد ذكر الشيخ الطوسي ( قده ) انه لا نخرج عن التوقف الا بما يرد من
الأئمة عليهمالسلام من الترخيص
الصفحه ٢٢٥ :
ثم
أجاب عليه بما حاصله : ان وجوب الحج ـ الطرف الطولي ـ إذا كان مترتبا على عدم وجوب الوفاء بالدين
الصفحه ٢٢٦ : جريانه.
الثالثة
ـ فيما إذا كان
وجوب الحج مترتبا على عدم تنجز الدين لا يعقل تحقق العلم الإجمالي بالتكليف
الصفحه ٢٢٧ : وجوب الوفاء بالدين علم تفصيلا بعدم وجوب الحج وإذا استقر عنده عدم تنجز وجوب
الوفاء علم تفصيلا بوجوب الحج
الصفحه ٢٢٤ :
وثانيا
ـ لا يعقل فرض التعارض بين الأصل الشرعي مع الأصل العقلي
لكونه تعليقيا ، فلو فرض ترخيص الشارع
الصفحه ٣٢٩ : تقدير كونه الأكثر محدود بحد العشرة فهذا يرجع بحسب الحقيقة
إلى أخذ التسعة بشرط لا عن الجزء العاشر تحت
الصفحه ٢٥٨ : بالدم لأنه لا يجري في نفسه إذ لو أريد به إثبات
ملاقاته بالبول فهو من الأصل المثبت وان أريد نفي أثر
الصفحه ٦٨ : كحرمة اسناد ما لا يعلم انه من الدين إلى الدين
، وأخرى يكون مترتبا على كل منهما كما لو فرضنا ان حرمة
الصفحه ٤٥٩ : ( لن
يضروكم إلاّ أذى ) (٣) فان الأخير فسر بالمشاغبة ، والأوليان المناسب فيهما الأذى
والتأثر لا نقص شي
الصفحه ٣١٩ : لا تشتغل ذمته بالدين ، وهناك لدى فقهاء العامة تصوير
للضمان على الأموال في عقد الضمان بمحض العهدة لا
الصفحه ١١ : يكون قطعيا ولكنه مع ذلك لا يصح حشره ضمن
الأدلة وقد جاءت في كلمات المحقق جمال الدين إشارة إلى مثل هذه