النوع من الإضرار من ناحيتين :
الناحية الأولى ـ مدرك هذا التطبيق وشمول الحديث لهذا النوع من الإضرار رغم انها ليست إضراراً حقيقية.
الناحية الثانية ـ ضابط هذا النوع من الإضرار الاعتبارية ، وانَّ الدليل هل يشمل الافراد الاعتبارية المتجددة بعد زمن المعصوم عليهالسلام أم لا.
اما الناحية الأولى ـ فيمكن إثبات شمول الحديث لهذا النوع من الإضرار بأحد تقريبين :
الأول ـ دعوى الإطلاق اللفظي في الحديث ، لأن الشارع عند ما يخاطب العرف يقصد بألفاظه ما هو معناها عرفا وخارجا ، ومفهوم الضرر عرفا يشمل الضرر الحقيقي والارتكازي فانه في طول ترسخ ذلك الحق ارتكازا يرى ذلك النقص ضررا لا محالة.
الثاني ـ دعوى الإطلاق المقامي ، فانه لو فرض ان الضرر لا يشمل إلاّ الضرر الحقيقي أو الضرر الاعتباري الّذي يقبله المتكلم نفسه مع ذلك قلنا بان المتكلم إذا كان في مقام البيان لا الإجمال فسوف ينعقد لخطابه إطلاق مقامي يدل على إمضائه لنفس الاعتبارات العقلائية والعرفية واعتماده عليها في تعيين ما هو الضرر ، فكأنّه اعتمد على الارتكاز العرفي في تحديد مراده.
واما الناحية الثانية من البحث فتحقيق الكلام فيها ان العناوين التي لها افراد ومصاديق غير حقيقية ـ اعتبارية وعنائية ـ تكون بأنحاء عديدة :
الأول ـ ان تكون العناية في الفرد غير الحقيقي من جهة الخطأ في التطبيق ، كما إذا تصور العرف نتيجة نظرته المسامحية ان زيدا مصداق للعالم بالله لمجرد كونه معتقدا بوجوده تعالى.
ولا إشكال انه لا عبرة بمثل هذه العناية العرفية بعد فرض انه من باب الخطأ في التطبيق والاخبار بحيث لو التفت إليه العرف لتنبه إلى خطأه.
الثاني ـ ان تكون العناية في الفرد إنشائية لا إخبارية أي ان العرف يوجد فردا حقيقيا من ذلك العنوان بإيجاد منشئه.
وهذا يكون في عناوين يمكن إيجادها بعمل إنشائي كعنوان التعظيم والدلالة ، فانه