العالم من الممكن بقاء الإرادة والحب بشدته وبحده ، لأن التعذر لا يزيل الحب وانما يسقط الطلب ، فالشك ليس من ناحية بقاء الحب والإرادة وانما الشك من ناحية ان متعلق تلك الإرادة لا يعلم انها الأقل أو الأكثر ، واستصحاب بقاء شخص ذلك الحب والإرادة لا يثبت تعلقها بالأقل الا بناء على الأصل المثبت ، واستصحاب أصل الإرادة وجامعها المعلوم تعلقه بالأقل ولو ضمنا سابقا يرجع إلى استصحاب الجامع بين الوجوبين بلحاظ عالم الإرادة والمبادئ وأقل ما فيه انه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل.
وهكذا يتضح عدم تمامية شيء من التقريبات لدفع شبهة ان الوجوب المشكوك غير المتيقن حيث ان المتيقن الوجوب الضمني للأقل والمشكوك الوجوب الاستقلالي.
الا ان أصل هذه الشبهة مبني على افتراض ان إيجاب الأقل بحاجة إلى إيجاب جديد مع انه لا وجه له لإمكان جعل الوجوب من أول الأمر على الجامع بين الأكثر والأقل في حال التعذر وعليه فيكون الشك في بقاء نفس التكليف الثابت من أول الأمر على أحد التقديرين. أي يكون المقام من موارد استصحاب الكلي من القسم الثاني حيث يعلم بجعل وجوب مردد بين الطويل والقصير ، فانه لو كان متعلقا بالأكثر تعيينا فهو منتف جزما ، ولو كان متعلقا بالجامع بالنحو المذكور فهو باق.
الا ان هذا الاستصحاب يرد عليه ما ذكرناه مرارا من عدم جريان استصحاب الجامع بين وجوب لا يقبل التنجيز لانقضائه وبين وجوب يقبل التنجيز ، لأن مثل هذا الجامع لو علم به وجدانا لا يكفي في المنجزية فما ظنك بالتعبد به؟
الجهة الرابعة ـ ان الأصحاب حاولوا إثبات وجوب الباقي بعد العجز عن بعض الاجزاء على أساس قاعدة سميت بقاعدة الميسور ، يدعى استفادتها من بعض الروايات الخاصة ، وهي تتلخص في ثلاث روايات :
إحداها ـ الحديث النبوي المنقول عن أبي هريرة انه قال : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا