أو الظفر بحديد أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك ، قال عبد الله بن سنان (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص قال لا بأس ، ليس كل أحد يجد جلما » وقال الحلبي في الموثق (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء؟ فقال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض » وفي حسنه (٣) « قلت له عليهالسلام أيضا جعلت فداك : اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض إشعارها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شيء » وفي حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم (٤) عن الصادق عليهالسلام « في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال : يجزيه » الى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بمسماه ، بل في المنتهى وعن التحرير والتذكرة أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه ، وأقله ثلاث شعرات ناسبا له في الأول إلى اختيار علمائنا وإن كان هو إن لم يتم الإجماع المزبور محل نظر ، للشك في تحقق مسماه بذلك ، واليه يرجع ما عن المبسوط من اشتراط كون المقطوع جماعة من الشعر.
وعلى كل حال فما في صحيح معاوية وحسنه (٥) عن الصادق عليهالسلام أيضا « تقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك ، وأبق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب التقصير الحديث ١ عن معاوية بن عمار.
(٢) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب التقصير الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب التقصير الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب التقصير الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب التقصير الحديث ١ و ٤.