القضاء ، لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير » قلت : قد عرفت التحقيق في المسألة في محلها ، فلا حظ.
وكيف كان فـ ( لا يتحلل ) المصدود إلا بعد ذبح الهدي أو نحره كما صرح به غير واحد ، بل نسبه بعض إلى الأكثر ، وآخر الى المشهور ، بل في المنتهى « قد أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا » لاستصحاب حكم الإحرام الى أن يعلم حصول التحلل ، ولما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بالمرسل (١) عن الصادق عليهالسلام « المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه » بل وبقوله تعالى (٢) ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) بناء على أن المراد من الإحصار فيها ما يشمل الصد ، بل عن الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ، بل في المدارك عن النيشابوري وغيره اتفاق المفسرين على نزولها في حصر الحديبية ، وقد سمعت أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر وأحل ، والمناقشة بأعمية فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الوجوب واضحة الضعف ، خصوصا بعد ظهوره في امتثال ما نزل إليهم من الله تعالى ، فما عن ابن إدريس وظاهر المحكي عن علي بن بابويه من سقوط الهدي وربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين للأصل الممنوع أو المقطوع بما عرفت ، وما عساه يظهر من المحكي عن الفقه (٣) المنسوب الى الرضا عليهالسلام الذي لم تثبت حجيته عندنا ، قال : « وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور » على أنه مطلق يقيد بما سمعت.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٢.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.