رميهما عن ظهر البعير وغيره ، خلافا لظاهر المحكي من عبارة المقنع فعبر به بل في كشف اللثام احتماله أيضا احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ، بل قال : « ويحتمل أن يكون المراد عن ظهر بعير به دبر ، فيجوز رميهما عنه لايذائهما البعير » وفيه ما عرفت من إطلاق بعض النصوص الذي لا تنافي بينه وبين الآخر بعد التوافق في الإباحة ، بل ما ذكره من الاحتمال أخيرا واضح الضعف بعد ما سمعت ، نعم يجب الاقتصار على الرمي دون القتل وإن تقدم عن الحلبي جواز قتل الغراب ، لكنه خلاف ظاهر الأدلة ، وعلى كل حال فلا جزاء بقتلهما ، بل عن المبسوط اتفاق الأمة على ذلك ، والله العالم.
وكذا لا بأس بقتل البرغوث كما في القواعد وعن موضع من المبسوط للأصل ، وقول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن فضال (١) « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » وما في محكي السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل (٢) أنه سأله « عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال : نعم » وخبر زرارة (٣) سأل أحدهما عليهماالسلام « عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : نعم » فما عن الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط من الحرمة على المحرم ، بل يعطيه ما سمعته من الحلبي والسرائر واضح الضعف ولعله لما سمعته في صحيح ابن عمار (٤) وحسنه وخبر زرارة (٥) سأله « هل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.