إسحاق (١) عن جعفر عليهالسلام أيضا « ان علينا عليهالسلام كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » المنجبرين بما عرفت ، مضافا الى غيرهما من النصوص المتقدمة في تروك الإحرام ، بل تقدم سابقا الكلام في ذبح المحرم ولو في غير الحرم ، والكلام أيضا في استعمال جلده وغيره من الاستعمالات
بل وتقدم أيضا أنه لو ذبحه المحل في الحل فأدخله الحرم لم يحرم على المحل بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال ، نعم فيه خبران بالتصدق بثمنه ولكن يحرم على المحرم كذلك أيضا فلاحظ وتأمل
ولا يدخل في ملكه أي المحل شيء من الصيد في الحرم على الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة عدم دخوله بعد الشك في تناول سبب الملك له ، لصحيح معاوية بن عمار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام سأله « عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : لا يمس ، إن الله عز وجل يقول : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) » وصحيحه الآخر (٣) قال : « قال الحكم بن عيينة سألت أبا جعفر عليهالسلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله » وغيرهما من النصوص ، مضافا الى ما دل على وجوب إرساله المتفق عليه نصا وفتوى ، بل عن بعض دعوى الإجماع ، وهو مناف لملكيته المقتضية لجواز التصرف بجميع أنواعه ، ولكن الجميع كما ترى ضرورة عدم اقتضاء النهي عن مسه عدم تملكه بسبب من أسباب التملك ، كعدم اقتضاء تخلية السبيل ووجوب الإرسال ذلك أيضا ، خصوصا أسباب الملك القهرية كالإرث ، وخصوصا في الصيد النائي عنه ، بل عدم جواز التصرف فيه لو كان معه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢.