كذلك كما تقدم الكلام فيه ومع عدم تكرار الدخول كالحطاب والحشاش ومن أحل ولما يمض شهر كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا ، فلا حظ.
ويتكرر وجوبها بحسب تكرر السبب ووقتها عند حصوله.
وأفعالها أي العمرة المفردة التي هي الواجبة بأصل الشرع ثمانية : النية والإحرام من الميقات الذي قد عرفته والطواف وركعتاه والسعي والتقصير أو الحلق وطواف النساء وركعتاه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ونصا إلا في وجوب طواف النساء فيها ، فإنه قيل بعدمه كعمرة التمتع وقد عرفت أن الأصح ما هو المشهور من وجوبه ، بل عرفت أيضا تفصيل الكلام في غيره من الأفعال.
وتنقسم العمرة بالمعنى الأعم إلى متمتع بها الى الحج ومفردة فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام وهو من بعد عنه بثمانية وأربعين ميلا أو باثني عشر ميلا من كل جانب على ما تقدم من الخلاف إذ هي جزء من الحج الذي قد عرفت أنه فرض من كان كذلك ولذا لا تصح إلا في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها بلا خلاف أجده فيه كما عرفت الكلام فيه آنفا ، لكن في المسالك يفهم من لفظ السقوط أن العمرة المفردة واجبة بأصل الشرع على كل مكلف ، كما أن الحج مطلقا يجب عليه وأنها انما تسقط عن المتمتع إذا اعتمر عمرته تخفيفا ، ومن قوله : « والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام » الى آخره عدم وجوبها على النائي من رأس ، وبين المفهومين تدافع ظاهر ، وكأن الموجب لذلك كون عمرة التمتع أخف من المفردة ، فكانت المفردة بسبب ذلك أكمل وهي المشروعة بالأصالة المفروضة قبل نزول آية التمتع ، وكانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية مجزئة عنها ، وهي منها بمنزلة الرخصة من العزيمة ، ويكون قوله : « والمفردة تلزم » الى آخره