ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها كما صرح بذلك غير واحد ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، بل ظاهر عبارة المنتهى أنه موضع وفاق ، وما عن ابن أبي عقيل ـ من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهمالسلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم ـ ليس خلافا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها ، مضافا إلى المعتبرة ، ففي صحيح بريد العجلي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة » وحسن مسمع أو صحيحه (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهله فيحرم منه ويعتمر » وخبر أحمد بن أبي علي (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطأ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم شهرا آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر ».
نعم لم أعثر على نص في المتمتع بها كما اعترف به غير واحد ، ولعله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.