المتأخرين جمعا بين الأدلة ، وقد عرفت ما فيه ، والله العالم.
وفي الثعلب والأرنب شاة بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه كنسبته إلى علمائنا في الأرنب في محكي التذكرة والمنتهى ومع ذلك هو المروي في صحيح الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هديا بالغ الكعبة » وفي صحيح أحمد بن محمد (٢) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب شاة » وخبر أبي بصير (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم ، قلت فأرنبا قال : مثل ما في الثعلب » بل النصوص في الأرنب كثيرة ، أما الثعلب فلم أعثر فيه إلا على خبر أبي بصير ، وهو بعد انجباره والمماثلة في الآية كاف في إثبات حكمه ، والمناقشة في سنده مدفوعة بالانجبار ، ولا ينافيه تخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الأول بعد احتمال الترك وجوها منها الاكتفاء بذكر الأرنب لمعلومية التساوي بينهما ، بل لعل الثعلب أولى بالشاة حينئذ من الأرنب لأنها أتم بالمماثلة فيه ، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين حينئذ في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محله ، نعم ظاهر المصنف أو صريحه عدم بدل لفدائهما ، كالمحكي عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل للأصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصة.
ولكن قيل والقائل الشيخان وسلار والقاضي وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم فيه ما في الظبي لما سمعته من قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٤) السابق الشامل لهما ، كأخبار أبي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.