أيضا مع الطفل كالمحرم ، ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الأم لو فرض تلفها قطعا ، وأما الطفل ففي القواعد وغيرها وجهان ، من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم ، ففي خبر مسمع (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » ومن كونه قياسا ، ولكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني ، خصوصا بعد ما سمعته من العلة المنصوصة ، ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين الأول ، والله العالم.
المسألة الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو في الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كون إغراء الكلب نحو رمي السهم ، بل إن أغراه المحل في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمنه كما عن المنتهى لذلك أيضا ، وعن الشافعي وأحمد في رواية لا يضمن ، وعن مالك وأحمد في رواية أخرى إن كان قريبا من الحرم ضمنه ، وإلا فلا ، نعم لا يضمن إن أغرى الكلب بصيد في الحل فدخل الحرم فأخذ غيره ، لأنه باسترسال نفسه لا بالإغراء فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطأ فأصاب آخر في الحرم ، مع احتماله للتسبيب ، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من أنه بحكم الإغراء في الضمان حل الكلب المربوط في الحرم ، أو وهو محرم والصيد حاضر أو بقصد الصيد فقتل صيدا لأنه شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي في التسبيب حل الرباط ، وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب أو الغير له على إشكال إن لم يقصد به الأخذ ، من التسبيب ومن الإحسان ، خصوصا مع الغفلة ، ولو انحل رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي أتى بالكلب ، قيل :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.