وفي الحدائق والرياض « أن الذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب ، فأعلاها الرجوع الى موضع الخطيئة وإن أحلا وقضيا المناسك قبله ، ثم قضاء المناسك ، ثم بلوغ الهدي محله كما في الصحيحين ، وهو كناية عن الإحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة ، ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة العليا ، ثم الوسطى سيما في الحجة الأولى لكثرة أخبارها واشتهارها » وفيه أن الذي يقتضيه النظر في النصوص بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر إن لم يكن إجماع كون الغاية العليا في الأداء والقضاء ، وهي محل الخطيئة ، نعم يمكن تحصيل الإجماع على وجوب الافتراق في حجة القضاء الى قضاء المناسك لا أزيد ، واليه يرجع جعل الغاية بلوغ الهدي في الصحيح وفي معقد محكي إجماع الغنية ، بناء على كون المراد به ذلك وإن عبر به لحصول الإحلال به في الجملة ، ولأنه غاية المعظم فيتعين القول باستحباب الافتراق أيضا بعد ذلك الى محل الحدث إذا رجعا على ذلك الطريق لمضمر زرارة (١) « إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » المشتمل مضافا الى ذلك على التفريق في الأداء والقضاء كخبر ابن أبي حمزة (٢) كما صرح بالأداء خاصة في صحيح معاوية (٣) عن الصادق عليهالسلام ، قال : « ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل » عكس حسنه (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٢.