منى » وخبر علي (١) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح قال : عليه شاة » الى غير ذلك.
لكن في صحيح العيص بن القاسم (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال : ليس عليه شيء وقد أساء » وصحيح سعيد بن يسار (٣) « قلت له أيضا : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل قال لا بأس » بعد قصورهما عن المعارضة من وجوه ، فلا بأس بطرحهما أو حملهما على التقية المفهومة من الصحيح السابق أو غير ذلك مما لا ينافي الأول.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي ما صرح به بعض من عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والناسي والمضطر وغيرهم على إشكال في الأخير ، بل قيل إن فيه وجهين ، أظهرهما العدم ، للأصل وانتفاء العموم في النصوص ، ولأن الفدية كفارة عن ترك الواجب ، ولا وجوب عليه ، وفيه أن الأصل مقطوع بالإطلاق الذي هو بمنزلة العموم ، ولعل الفدية جبران لا كفارة ، نعم قد يقال بانسياق غير المضطر من الإطلاق المزبور ، إلا أن الأحوط ثبوتها ، بل عن الحواشي المنسوبة للشهيد أنه لا شيء على الجاهل ، وربما مال اليه بعض الناس قال : ويمكن حمل خبري العيص وسعيد السابقين عليه ، بل لولا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونهما وحمل ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب وإن كان هو كما ترى بعد ما سمعت من قصورهما عن المعارضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١٢.