الأخبار عليه ، بل في كشف اللثام نفي الاشكال عن وجوب استيعاب النصف من الليل أو كله ، وأنه لا يكفي المسمى ، مضافا الى الاحتياط.
بل الأفضل الكون بها الى الفجر كما صرح به غير واحد ، لما سمعته من النصوص ، بل ظاهر خبر أبي الصباح (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن يزور البيت قال : لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى » وعن الوسيلة التصريح بذلك ، وإن قال الفاضل في محكي المختصر ان خبر الجازي (٢) ينفيها وان كان الأفضل المبيت بها الى الفجر ، ومما ذكرنا يظهر لك انه لا وقع لما قيل من أن الكلام في أن الأصل أهو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه إلا ما قطع باستثنائه ، ويبقى الباقي على الوجوب أم الأصل الكون بها ليلا فلا يجب إلا ما قطع بوجوبه ، وهو النصف ، وهو مبني على معنى البيتوتة؟ فعن الفراء « بات الليل كله إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية » وفي العين « البيتوتة دخولك في الليل ، تقول : بت اصنع كذا إذا كان بالليل وبالنهار ظللت » وعن الزجاج « كل من أدرك الليل فقد بات » وعن ابن عباس « من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما » وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى (٣) ( وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً ) : « البيتوتة خلاف الظلول ، وهي أن يدركك الليل ، نمت أو لم تنم وقالوا من قرأ شيئا من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما ، وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١٤.
(٣) سورة الفرقان الآية ٦٥.