قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٢٠ ]

270/485
*

وكيف كان فما سمعته من الشيخ شاذ وإن كان قد يشهد له‌ خبر إسماعيل ابن أبي زياد أو قوية (١) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء » لكن يمكن إرادة القيمة من نصف الفداء فيه ، وإلا كان شاذا ، إلا أنه يعلم منه عدم هدر جناية المحل بغرامة المحرم الفداء كاملا ، وليس إلا القيمة ، إذ احتمال نصفها وإن كان لا يخلو من وجه لأنه مقتضى التوزيع في جنايته ، بل يمكن إرادته من نصف الفداء على معنى نصف قيمته إلا أن لا قائل به ، اللهم إلا أن يكون هو المراد ممن منع التعميم من متأخري المتأخرين ، ولا ريب في أن الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب تمام القيمة على المحل ، والله العالم.

ومن كان محرما في الحرم فـ ( ضرب بطير على الأرض ) فقتله بعد أن اصطاده فيه كان عليه دم وقيمتان : إحداهما للحرم وأخرى لاستصغاره كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر والجامع وغيرها والأصل فيه‌ خبر معاوية بن عمار (٢) « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال : عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره أباه » المنجبر بالشهرة بل عدم الخلاف ، وإن اختلفوا في التعبير عن ذلك ، فمنه ما عرفت ، وفي النافع التعبير بلفظه ، وفي محكي الوسيلة والمهذب التعبير بالجزاء وقيمتين ، ولعله أولى من غيره ، إذ يشكل الأخذ بظاهره مع ما عرفت من ثبوت الدم في بعض الطيور التي يمكن دعوى انصراف الحمام من مفردها هنا ، وقد تقدم أن فيه شاة ، ومن هنا عبر من عرفت بالدم وقيمتين حاملا للقيمة الأولى على الدم ، خصوصا‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٢١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.