المقام كما جزم به بعض مشايخنا وإن كان انطباقه على القواعد لا يخلو من إشكال ثم إنه قد يستفاد من فحوى المقام وجوب الكفارة أيضا لو جامع المحل زوجته المحرمة مكروها لها أو مطاوعة نحو ما سمعته من الكلام في الأمة ، بل قد يستفاد حكم العكس أيضا ، وهو ما لو كان الرجل محرما والأمة أو الامرأة محلة فأكرهته على المواقعة أو طاوعها ، وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر ، والله العالم.
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة كما عرفته سابقا فيمن جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ، إذ هو شامل للفرض وانما أعاده للتنبيه على حكم الأبدال ، فقال فان عجز فبقرة أو شاة كما في النافع والقواعد ومحكي التهذيب وعن المهذب والإرشاد والتلخيص ، فان عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وعن النهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى عليه جزور ، فان عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، ولكن لا خلاف بين الجميع في صحة الحج ، وقد عرفت أن المراد من قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر حمران (١) : « فقد أفسد حجه » النقص ، كما أنك قد سمعت اتحاد المراد من الجزور والبدنة كما عن المنتهى والتذكرة ، وسمعت أيضا سابقا ما يدل على وجوب البدنة أو الجزور ، مضافا الى حسن ابن عمار (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » وهو نص في السقوط عن الجاهل ، ومثله الناسي إن لم يكن أولى منه بالعذر ، كأولوية العفو عنها كما عرفت قبل الوقوف فضلا عما بعده.
إنما الكلام في البدل عنها حالة العجز ، ولم أجد ما يدل عليه من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.