الفداء بجهالة كان أو عمد » وقول أبي جعفر الجواد عليهالسلام فيما أرسل عنه علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول (١) « كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فان عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطإ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه » مضافا الى ما سمعته سابقا من نصوص (٢) مواقعة الأهل وصحيح زرارة (٣) المتقدم آنفا ، وفي صحيحه (٤) الآخر أيضا « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه ».
نعم قد سمعت خبر معاوية بن عمار (٥) « في القرحة التي داواها بدهن بنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين » وخبر الحسن بن زياد (٦) قال : للصادق عليهالسلام « وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال : تصدق بشيء لذلك » وصحيح حريز (٧) « في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام » وسمعت أيضا أخبار سقوط الشعر (٨) وأنها ظاهرة في غير المتعمد ، وقول الصادق عليهالسلام للحسن بن هارون (٩) وذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٣) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(٩) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.