قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٢٠ ]

354/485
*

من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الإحرام إلا التحلل بعد قضاء المناسك أو للإحصار ( أو الإحصار خ ل ) والمناقشة بمنع الفساد ـ لخلو النصوص عنه واقتصارها على الإتمام والإعادة ، وهو أعم بل لعل الإتمام مشعر بالصحة ـ مدفوعة بما سمعت من التصريح به في النص والفتوى ، واحتمال إرادة نقصه من فساده على معنى أنه لا يبرئ الذمة مجردا بل المبرئ هو مع القضاء كما ترى ضرورة أنه بناء على أن الأولى الحج والثانية عقوبة تبرئ ذمته من التكليف وإن اشتغلت بالعقوبة ، وتظهر الثمرة فيما لو مات قبل التمكن من امتثال أمر العقوبة ، فإن المتجه حينئذ سقوطه وبراءة ذمته بالأول ، بخلاف القول بفساده نعم قد يقال إن المراد بالفساد كونها كالفاسدة باعتبار وجوب الإعادة ولو عقوبة لا تداركا ، والدليل على ذلك ما سمعته من التصريح في صحيح زرارة (١) بأن الأولى هي الحج والثانية عقوبة ، والمناقشة بإضماره يدفعها معلومية كونه الامام عليه‌السلام ولو بقرينة كون المضمر مثل زرارة المعلوم عدم نقله عن غير الامام عليه‌السلام ، على أن الظاهر كون الإضمار قد وقع في تأليف الشيخ لا في أصل الخبر كما هو مذكور في محله ، ودعوى القطع زيادة على الإضمار ممنوعة ، فيتعين حينئذ حمل الفساد في الصحيح السابق على ما ذكرناه ، خصوصا بعد ما ورد من إطلاقه فيما أجمعوا على صحته كما تقدم في حديث‌ حمران بن أعين (٢) « فيمن جامع بعد أن طاف ثلاثة أشواط قال : » « قد أفسد حجه وعليه بدنة » مع الإجماع على صحة الحج في هذه الصورة ، وما في التنقيح من دعوى الإجماع على الفساد لا يراد منه إلا ما سمعته من إطلاق الفتاوى ، خصوصا بعد أن حكى هو فيه القول بعدم الفساد ، ولعله لذا كان المحكي عن النهاية والجامع أن الفرض الأول‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.