أصبح مرتين ، إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله ، والشيخ في الصحيح عنه أيضا إلا أنه قال « يرمي إذا أصبح مرتين ، مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون إحداهما بكرة ، وهي للأمس » ، بل في كشف اللثام الاستدلال عليه بالأخبار وإن كان لم يحضرنا الآن إلا ما سمعت ، بل في الرياض « لم نجد الأخبار المفيدة لوجوب التقديم ، لأنها ما بين مطلقة للأمر بالقضاء وبين مصرحة بالتقديم ، لكنه مقيد بقيد هو للاستحباب ـ الى ان قال ـ : وظاهرهم عدم الخلاف في الاستحباب وإن أشعر بوجوده عبارة الدروس حيث جعله أظهر ، وهو كذلك جمعا بينه وبين الصحيح المتقدم الآمر بالفصل بينهما بساعة المنافي لما في هذا الصحيح قطعا ، والجمع بالحمل على تفاوت مراتب في الاستحباب ، فأدناها ما سبق وأعلاها ما هنا ، لكن ظاهر الأصحاب الاعراض عن الحديث السابق ، فيلحق بالشواذ ، ويتوجه حينئذ وجوب ما في هذا الصحيح إن لم ينعقد الإجماع على جواز الإتيان بهما في وقت واحد ، وان انعقد كما صرح به بعض الأصحاب حيث قال بعد الحكم بجوازه بلا خلاف بشرط الترتيب فالوجه الاستحباب ومما ذكرنا ظهر انه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الإجماع » وإن كان فيه نظر من وجوه ، منها دعوى عدم دلالة الصحيح المزبور على وجوب التقديم ، فإنه يمكن دعوى ظهوره فيه ولو بملاحظة الشهرة أو الإجماع ، ولا ينافيه استحباب القيد ، وعلى كل حال فما عن قول لبعض العامة من عدم وجوب تقديم الفائت واضح الفساد ، هذا.