بل لا خلاف فيه كما عن المنتهى والتذكرة الاعتراف به إلا من داود ، فلا جزاء لصيد الحرم ، ويمكن القطع بفساده بملاحظة النصوص السابقة والفتاوى والإجماعات ، نعم في بعضها التخيير بين الصدقة به وبين علفه لحمام الحرم ، كصحيح الحلبي (١) وخبر محمد بن الفضيل (٢) وغيرهما ، وعليه يحمل الأمر بالعلف في غيرها حتى خبر حماد (٣) المشتمل على التفصيل ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من غير حمام الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر » لقصوره في إفادة الوجوب التعيني سندا وعددا عن مقاومة غيره ، كقصوره عن ثبوت وجوب كونه قمحا أي حنطة على وجه يقيد إطلاق غيره ، فلا بأس بحمل ذلك فيه على الندب ، كحمل الأمر فيه على أفضل فردي الواجب التخييري ، أما غير الحرمي فالنص والفتوى متوافقان على الصدقة بثمنه ، وفي كشف اللثام ـ بعد أن ذكر أخبار حماد وأبي بصير وصفوان وعلي بن جعفر دليلا للعلف لحمامه ـ قال : « وما خلا خبر حماد مطلقة ، وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي والعلف والقمح ، وفي حسن الحلبي (٤) عن الصادق عليهالسلام « ان الدرهم وشبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة » فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره ، والتخيير مطلقا » قلت : لا يخفى عليك التحقيق في ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه.
بقي الكلام فيما ذكره المصنف وغيره من التعبير بالأهلي المشعر بكونه مملوكا ، وقد صرح الكركي بعدم تصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.