فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليهالسلام : يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى ، فقال له أمير المؤمنين : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ، فقال عليهالسلام يا أمير المؤمنين : والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسم أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال له : صدقت يا بني ، ثم تلى (١) ( ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) » وصحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة » وخبر علي بن أبي حمزة (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال : يرسل الفحل في الإبل في عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال : ما نتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ».
وهذه النصوص وإن كانت مطلقة في البيض إلا أن ما سمعته من الحسن والصادق عليهماالسلام ظاهر أو صريح في كسر البيض المجرد عن الفرخ المتحرك ، بل ربما يستفاد من كلامهما انصراف إطلاق كسر البيض إلى ذلك أو المجهول حاله ، بخلاف ذي الفرخ المتحرك الذي يقتل بسبب الكسر ، بل لعل مراد أبي علي والمفيد وسلار والسيد والصدوق في المقنع حيث عبروا بمضمونها أيضا ذلك ، لا أنهم مخالفون في المسألة لاختلاف النصوص كما ظنه صاحب الحدائق
__________________
(١) سورة آل عمران الآية ٣٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.