غسل إلا إذا لم تعلق منها أجزاء ، وفي تحقق المسح بها حينئذ إشكال كما تقدم سابقا ، نعم قد يقال ان الغسل يختلف صدقه بالنسبة إلى العرف ، فمنه مالا يتحقق إلا بالجريان ، ومنه ما يتحقق بالإصابة كما في الغسل بالنسبة إلى المطر أو وضع المغسول في الماء ، كما ينبئ عنه اكتفاؤهم في غسل المجبر بوضعه في أنا فيه ماء حتى يصل الماء إلى البشرة ، وظاهرهم هناك أن ذلك لأنه غسل لا تعبد شرعي.
وكيف كان فالذي كان يدل على عدم الاكتفاء بماء لا جريان فيه ـ مضافا الى ما سمعت من عدم صدق اسم الغسل ـ ظواهر الوضوءات البيانية وخبر زرارة (١) « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء ، وقوله عليهالسلام في صحيحه (٢) أيضا « كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » وصحيحة علي بن جعفر (٣) عن أخيه عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزؤه ذلك من الوضوء؟ قال إن غسله فان ذلك يجزؤه » ولأنه لو لم يأخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء والمسح به ، مع أن كون الوجه واليدين في الوضوء من المغسولات والرأس والرجلين من الممسوحات مما كاد يكون من الضروريات ، وعلى ما تقدم يمكن أن يكون جميع أجزاء الوضوء من الممسوحات ، وهل هذا إلا من الخرافات ، وكيف وقد ورد (٤) أنه « يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه » هذا مع أن تغايرهما من الواضحات التي لا تقبل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.