المتعارفة في التغوط ممنوعة ، إذ هي ندرة لا تقدح في الشمول ، إذ لا شك في أنه يصدق على النائم مثلا انه تغوط مستقبلا ، ويظهر من المقداد في التنقيح ان المحرم انما هو الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن ، فمن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس ، ولعل وجهه أنه هو المفهوم من استقبال القبلة ببول وغائط ، لأنه مقتضى الباء ، ولبعض الأخبار (١) « انه نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة » وفيه مع خلو أكثر الأخبار عن الباء أن المراد منها معنى ( في ) أي لا تكون مستقبلا في هذا الحال ، ولا دلالة لما ذكره أخيرا ، بل المفهوم منه عرفا خلاف ما ادعاه فتأمل.
ثم أن الظاهر عدم دخول ما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات ، كجعل ناصية الدابة مثلا قبلة للراكب ونحو ذلك ، لأن القبلة إنما هي اسم للعين ، وشاع إطلاقها على الجهة ، وكذا ما بين المشرق والمغرب وإن جعله قبلة في نحو التحير ، ودعوى استفادته من قوله عليهالسلام (٢) : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » لكونه كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « الطواف بالبيت صلاة » ممنوعة ، لتبادر الصلاة منه لا أقل من الشك.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في حرمة الاستقبال والاستدبار ، بل في كشف اللثام هنا الجزم بحرمتهما حال الجماع أيضا ، بل أرسله إرسال المسلمات وإن كنا لم نجده لغيره ، بل هو نفسه وغيره صرح بكراهتهما في كتاب النكاح على وجه المفروغية ، ولعله الصواب ، كما تسمعه إن شاء الله تعالى. ولا في أنه يستوي في ذلك الصحاري والأبنية كما هو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والإرشاد والقواعد وجامع المقاصد وغيرها ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القبلة ـ حديث ـ ٩ ـ من كتاب الصلاة.
(٣) سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٥.