الموسع إن شاء الله » وعلى كل حال فان كرر بقصد المشروعية لم يبطل الوضوء بلا خلاف كما في السرائر وإجماعا في المدارك ، وهو متجه إن لم يدخله في ابتداء النية كما عرفت سابقا ، والله أعلم.
المسألة ( الرابعة ) يجزئ في امتثال الأمر بالغسل ما يسمى به غاسلا عرفا وان كان مثل الدهن كما في سائر الألفاظ التي ليست لها حقيقة شرعية ، مع أنه ليس في اللغة ما ينافي المعنى العرفي هنا ، والظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفا ، كما في الانتصار والسرائر والمنتهى والقواعد والذكرى والدروس وجامع المقاصد والتنقيح وكشف اللثام والناصريات والمبسوط والمهذب والبيان وروض الجنان ، بل في السرائر أنه الموافق للسان الذي أنزل به القرآن ، وفي كشف اللثام أنه يشهد به العرف واللغة ، وعن الروض انه في اللغة إجراء الماء على الشيء إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء عليه ، وعن حاشية المجلسي على التهذيب « ان ظاهر الأصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، وان الأصحاب حملوا أخبار الدهن على أقل مراتب الجريان مبالغة » انتهى. وفي التنقيح تحديد أقل الغسل أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة إما بنفسه أو بإجراء المكلف له ، كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني ، لكن نظر في دلالة العرف عليه في المدارك ، كما انه في الحدائق استشكل في أصل اعتبار الجريان في مفهوم الغسل ناقلا عن بعض تحقيقات الشهيد الثاني ، انه قال : « إن ذلك غير مفهوم في كلام أهل اللغة ، لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه ، وإن العرف دال على ما هو أعم ، إلا انه المعروف من الفقهاء سيما المتأخرين والمصرح به في عباراتهم » انتهى. قلت : لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الغسل على مجرد إصابة نداوة اليد لغيرها من الجسد بحيث علقت أجزاء لا قابلية لها للجريان لا بنفسها ولا بمعين ، واستوضح ذلك بالنسبة إلى تطهير المتنجسات ، بل عليه متى تحقق المسح بالنداوة لا بد أن يتحقق معه