لناسي النجاسة الشامل لما نحن فيه مع عدم صراحة الصحيح منهما بنسيان الاستنجاء من الغائط فقط ، بل الغالب خروج البول مع الغائط ، فلا يكون معمولا به عند أحد ، واحتمال الأول نسيان الاستنجاء بالماء مع التمسح بالأحجار وغير ذلك ، وأضعف منه ما ينقل عنه رحمهالله في المقنع من العمل بما في موثقة عمار الساباطي (١) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعيد الوضوء ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة » إذ هو مع معارضته بما تقدم مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب من عدم الاجتزاء بالتمسح بثلاثة أحجار على ما ستعرف فساده من إعادة الوضوء ، وعلى التفصيل بين الوقت وخارجه ، فلا بد من طرحه أو حمله على ما لا يخالف المذهب ، فتأمل جيدا ، هذا.
وفي الرياض بعد أن نقل المذهب المشهور ومذهب ابن الجنيد ومختار الصدوق في الفقيه والمقنع نقل عن العماني القول بأولوية الإعادة مطلقا ، ثم ذكر له دليلي ابن الجنيد وأبطلهما ، والظاهر أنه اشتباه ، لأن المنقول عن العماني أولوية الإعادة في الوضوء ، موافقا لما تسمعه من المشهور بين الأصحاب لا الصلاة ، فلاحظ وتأمل.
ثم ان ظاهر عبارة المصنف هنا كصريحه في غير هذا الكتاب وصريح المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك عند التأمل عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء من غير فرق بين العمد والنسيان للأصل ، والروايات المستفيضة حد الاستفاضة ، منها ما تقدم في أول المسألة ونحوها غيرها في نفي إعادة الوضوء كصحيح ابن يقطين (٢) عن أبي الحسن موسى عليهالسلام وعمرو بن أبي نصر (٣) عن الصادق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٣.