القائل ليس من الجن ، والثابت (١) في طرق الشيعة « ان سعدا لما أبى عن البيعة خرج من المدينة إلى الشام ، وكان سعد سيد الخزرج ممن يخاف منه ، فاحتال فلان على قتله ، فأرسل إلى فلان فرموه بسهم غيلة وخفية ، ووضعوا هذه الحكاية حتى يطل دمه ولا ينفتق أمر آخر » نعم قد يستأنس بهذه الحكاية لكون البول في ثقوب الحيوان كان معروفا في ذلك الزمان انه مظنة للأذية ، ولذا احتالوا به.
وفي الماء جاريا وراكدا كما صرح به كثير من الأصحاب ، ويدل عليه جملة من الأخبار ، ( منها ) ما دل (٢) على النهي عن البول في الماء غير مقيد له بأحدهما ( ومنها ) ما دل (٣) على النهي عنه في الماء النقيع والماء الراكد وهي كثيرة ، ( ومنها ) ما دل (٤) على النهي عن البول في الماء الجاري ، ولكن في جملة من الأخبار نفي البأس عنه في الجاري ، كخبر الفضيل (٥) عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد » وخبر عيينة بن مصعب (٦) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا » وخبر سماعة (٧) قال : سألته « عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس به » وخبر ابن بكير عن الصادق عليهالسلام (٨) قال : « لا بأس بالبول في الماء الجاري » وما يقال أنه لا تنافي بين هذه ، لأن الجواز لا ينافي الكراهة فيه أن المنافاة ظاهرة في صحيح الفضيل المتقدم ، نعم هو محتمل بالنسبة إلى غيره ،
__________________
(١) البحار ـ المجلد ـ ٨ ـ باب غصب الخلافة ص ٣٧ و ٧٠ من طبعة الكمباني.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣ و ٥ و ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢ ـ ولكن رواه في الوسائل عن عنبسة عن الصادق عليهالسلام.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.