لجالس إذ ورد علي أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أخا الأزد معك طهور ، قلت : نعم ، فناولته الإداوة ، فمضى حتى لم أره ، وأقبل وقد تطهر ، فجلس في ظل الترس » وعن بعض الكتب (١) روينا عن بعضهم عليهمالسلام « أنه أمر بابتناء مخرج في الدار ، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار ، فقال : يا هؤلاء ان الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه ، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار » وقول الكاظم عليهالسلام (٢) لأبي حنيفة : « يتوارى خلف الجدار » كل ذلك مع موافقته للاحتشام ، وإطلاق المصنف وغيره كتصريح بعض ما ذكرنا من الأخبار يشمل البول والغائط ، فما وقع في بعض العبارات من تخصيص الحكم بالثاني ضعيف ، اللهم إلا أن لا يريده ، كما يستفاد منه أن بيت الخلاء كاف ، وهو كذلك ، ووقوع التباعد منه عليهالسلام لا يدل على قصر الحكم ، بل الظاهر أنه لمكان أنه لم يستعمل البيوت للخلاء ، نعم لا يكفي الاستتار بعباءة ونحوها ، وفي الظلمة وشبهها وجهان ، أقواهما الاجتزاء بها.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها عينا أو جهة ، والمرجع فيهما العرف ، فالاستقبال في الجالس والواقف بمقاديم البدن ، بل الظاهر تحققه ولو مع انحراف الوجه ، والمستلقي كالمحتضر ، وعكسه المكبوب ، وفي المضطجع بوضع رأسه في المغرب ورجليه في المشرق وبالعكس ، والاستدبار بالماء خير ، فما وقع من بعضهم من التردد في ذلك في غير الجالس والواقف استقبالا واستدبارا سيما مع عدم العجز ضعيف ، للصدق العرفي فيه ، وعدم اكتفاء الحالف فيه مع عدم العجز قد يكون لانصراف خصوص الحلف إلى الكيفية الخاصة ، وإلا فلا ينبغي الشك في الاكتفاء للحالف على النوم مستلقيا أو مضطجعا مستقبلا ، ودعوى انصراف النهي عن التغوط مثلا مستقبلا إلى الكيفية
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٧.