فلا يجزي حينئذ غسل البشرة دونه ، وقوله عليهالسلام : ( ليس عليهم ) وإن كان ظاهرا في إرادة الرخصة ، لكن الموجود في رواية الشيخ أنه ( ليس للعباد أن يطلبوه ) على أنه بعد أن ما دلت الرواية على سقوط الوجوب المستفاد من الأمر الأول يحتاج إلى دليل آخر دال على الاجتزاء به ، ودعوى استفادته من الأمر الأول محل نظر ، فالموافق للاحتياط الواجب المراعاة في نحو المقام غسل الشعر ، للقطع بالاجتزاء به دون غيره ، وقال الشهيد في الدروس : « يستحب التخليل وإن كثف الشعر » ولم أعثر له على دليل يقتضيه ، بل قد يظهر من ملاحظة الأدلة خلافه ، نعم قد يتجه ذلك في الخفيفة خروجا عن شبهة الخلاف ، وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه لم يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه ، فالأغم مثلا إن كان كثيف الشعر اجتزي بغسله ، وفي الخفيف ما تقدم.
وكذا لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها قطعا مع الكثافة ، وفي الخفيفة ما تقدم ، وإن ظهر من بعضهم دعوى الإجماع هنا على عدم وجوب التخليل مطلقا ، لكن فيه أن المسألة من واد واحد ، بل هي أولى بوجوب التخليل ولو مع الكثافة ، حملا لدليل الشعر على الغالب المتعارف ، كما ينقل عن بعض العامة وإن كان ضعيفا ، لما عرفت من العموم اللغوي فيه ، ولذا كان الظاهر انعقاد الإجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة ، وأما الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل ، وقد عرفت أن المختار عدم الوجوب هناك ، فلم يجب هنا. وكفى إفاضة الماء على ظاهرها كما يكفي ذلك في الرجل.
( الفرض الثالث )
من فروض الوضوء غسل اليدين كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين أصالة ، كما هو ظاهر التهذيب والخلاف والمعتبر والنافع والمنتهى