الفرض ، ونحوه يظهر من الشهيد في الذكرى ، ولعله على ذلك ينزل اختصاص حكم المسح على النعل بالعربية كما تقدم نقله عن المبسوط والوسيلة ، لعدم منعها عن مسح الفرض كما يرشد إليه كلام الشيخ في التهذيب ، قال بعد الرواية الأولى : « نعني إذا كانا عربيين ، فإنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح » انتهى. نعم قد يقال بناء على وجوب المسح إلى المفصل : بالاجتزاء بالمسح على الشراك عما تستره ، لظاهر هذه الأخبار ، إلا أن الأولى إخراج هذه الروايات شاهدة على فساد هذه الدعوى لإطلاق الأصحاب عدم جواز المسح على حائل ، بل قد عرفت أن معقد إجماعاتهم كل حائل ، ولم يستثني أحد منهم صريحا ذلك ، بل ذكروه معللين له بما سمعت مع النص من بعضهم كما عرفت ، فلا ريب أن حملها على ما يوافق كلام الأصحاب أولى من غيره ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا يجوز المسح على كل حائل يستر محل الفرض أو شيئا منه إلا التقية فيجوز حينئذ على الخف ونحوه بلا خلاف أجده بين أصحابنا ، بل في صريح المختلف الإجماع عليه ، وكذا غيره نصا وظاهرا ، بل هو محصل عليه فضلا عن المنقول للأخبار التي (١) كادت أن تكون متواترة في الأمر بها ، وإنها دين آل بيت محمد ، عليهمالسلام بل أصل التقية من ضروريات مذهب الشيعة ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى نفي الحرج في الدين ونحوه ـ خصوص خبر أبي الورد ، (٢) قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن أبا ضبيان حدثني أنه رأى عليا عليهالسلام أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : كذب أبو ضبيان ، أما بلغك قول علي عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : هل فيهما رخصة؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » ولا ينافيه ما في صحيح زرارة (٣) قال : « قلت له : هل في المسح على الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج » كغيره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.