عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، ويقول : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا » لظهور قوله : ( لا أحب ) في الكراهة ، على أنه لو سلم فيحتمل أن يكون قوله : ( أوزر أنا ) يعني إن صليت بهذا الوضوء واكتفيت به ، فلا يدل على الحرمة حينئذ في ذاته ، فتأمل.
ويجوز بل يجب ولو ببذل أجرة لا تضر بالحال مع الاضطرار بلا خلاف أجده ، بل عليه اتفاق الفقهاء كما في المعتبر ، والإجماع كما في المنتهى ، وقد يرشد اليه مضافا إلى ذلك خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) في حديث « انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، قال عليهالسلام : فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء علي فغسلوني » لعدم الفرق بين الوضوء والغسل ، ونحوها الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة كما سيأتي مع عدم الفرق وكون التراب كالماء ، وربما يرشد إليه أيضا ما ورد في كثير (٢) من الأخبار على أقوى الوجهين فيها أنه ( كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ) و ( انه ليس عليه شيء ) حتى أنه ورد (٣) في بعضها أن ( هذه من الباب التي ينفتح منها ألف باب ) كل ذلك مع أنه يمكن أن يقال : إن الخطابات بالوضوء شاملة للمقام ، وما دل على الاشتراط انما هو مع المكنة ، لكونه بواسطة الأوامر المقيدة بالقدرة ، ولوضوح هذا الحكم وعدم الخلاف فيه من أحد وقع من بعض الأصحاب الاستدلال عليه بأمور نظر بها بعض المتأخرين ، منها ما وقع للمصنف في المعتبر من التعليل بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، مع انه يمكن أن يريد ما سمعته ، ومنها ما وقع لغيره من أنه عند تعذر الحقيقة يصار إلى المجاز مع انه قد يريد أن خطابات الوضوء لشمولها لنحو المقام لا بد من حملها على المجاز ، والأمر سهل ، واعلم أنه لا فرق حينئذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ حديث ٨.