والدروس وغيرها ، وليس بواجب كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه بين المتأخرين ، للأصل ، مع إشعار جملة من الروايات (١) به ، بل ظهورها ، نعم وقع الأمر به بالجملة الخبرية في الحسن كالصحيح (٢) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول » وصحيح حفص بن البختري عن الصادق عليهالسلام (٣) « في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ، فان سال حتى بلغ الساق فلا يبالي » وهو ـ مع كون الأمر فيهما بالجملة الخبرية ، وإعراض المشهور عنهما ، وإشعار ذيلهما بإرادة الأمر فيهما للحكم بعدم المبالاة بما يخرج بعد ذلك ـ لا يبعد حمله على الاستحباب ، بل لو لا فتوى الجماعة بذلك لأمكن التأمل فيه ، لظهورهما في إرادة الإرشاد ، فما يظهر من ابن حمزة من القول بالوجوب ، كما عن ابن زهرة والشيخ في الاستبصار ضعيف جدا ، لمنافاته لما يظهر من كثير من الروايات (٤) من حصول الطهارة بدونه إن أرادوا توقف الطهارة عليه ، وإلا فلا معنى لوجوبه إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان يظهر بلل مشتبه ، وهو اتفاقي كما قيل ، فيرتفع الخلاف حينئذ ، واحتمال القول بالوجوب التعبدي في غاية الضعف ، كاحتمال القول بوجوب إعادة الاستنجاء حتى فيما علم ان الخارج مذي أو وذي ، فيكون هذا حينئذ ثمرة ، فتأمل جيدا.
ثم أن الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصة ، لعدم الدليل عليه بالنسبة للنساء ، إلا أنه صرح في المنتهى كما عن النهاية بالتعميم ولم يبين كيفيته فيها ، ولعله الخرط عرضا ، ويمكن الحكم به للتسامح والاستظهار في خروج البول ، لكن ينبغي القطع في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
(٣) الاستبصار ـ الباب ـ ٢٨ ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة.