بحدود ويؤخذ على نسبة تلك الحدود من غيره ، لا أن معنى الرجوع إليه انه يؤخذ مقدار أصابع المستوي من الوجه العريض جدا ، إذ على ذلك يخرج كثير من مسمى الوجه بحيث يقطع بعدم الاجتزاء به ونحوه هؤلاء في الرجوع إلى المستوي ، كذلك من لم يكن تسطيح جبهته أو خديه أو علو أنفه أو هبوطه على المتعارف ، فان الجميع يرجع إلى المستوي على حسب ما ذكرنا.
ويجب أن يغسل جميع ما تقدم بيانه من الوجه مبتدء من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو خالف وغسل منكوسا لم يجز على الأظهر كما في صريح المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد وظاهر المقنعة والوسيلة والتنقيح ، ونسبه في المختلف إلى سلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وقال : انه رواه ابن بابويه في كتابه ، وأنه ظاهر أبي الصلاح لكن ما وصل إلى من عبارة المراسم لا ظهور فيها بذلك كعبارة المهذب والكافي ، وأما الغنية فصريحة في إرادة التحديد ، ولعله لذا لم ينقل عنهم في كشف اللثام ، فلاحظ وتأمل ، ونقله في التنقيح عن المرتضى في أحد قوليه ونسبه في المدارك ، وعن غيره إلى الشهرة بين الأصحاب ، وفي التنقيح وعن التذكرة إلى الأكثر ، بل في بعض حواشي الألفية الاتفاق عليه ، وخالف في ذلك فحكم بالصحة ابن إدريس في السرائر ، كما عن المرتضى في المصباح ، ويظهر من جملة من متأخري المتأخرين الميل اليه ، بل ربما كان ظاهر من أطلق غسل الوجه ، والأول هو الأقوى لحكاية الباقر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدة أخبار ، ففي بعضها (١) انه صلىاللهعليهوآلهوسلم « أخذ كفا من ماء وصبه على وجهه » وفي آخر (٢) « فأسدله على وجهه » وأظهر منهما ما في الصحيح عن زرارة (٣) قال : « حكى أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بقدح من ماء ، فأدخل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٠.