فقيل له : وأين مواضع اللعن ، فقال : أبواب الدور » على انه محتمل لأن لا يكون أمرا ، بل هو إخبار عن فعل الغرباء ، فلا يكون فيه دلالة على الحرمة ، فإن قلت : ان الأصحاب حكموا فيما نحن فيه وفيما تقدم بالكراهة مع أن الوارد فيها الأمر ، وحمله على الكراهة إما ممتنع ولو مجازا ، أو أنه لا يقدم على الندب ، لكونه مجازا شائعا ، قلت : الظاهر أن الأمر الموجود فيهما معناه نهي. لقوله في الأول اجتنب ، وفي الثاني تتقي ، والمراد بمواضع اللعن أبواب الدور كما سمعته ، لكن في جامع المقاصد وعن الذكرى قيل انه مجتمع النادي لتعرضه للعنهم ، قلت : ويمكن جعل ذلك في الخبر من باب المثال ، والمراد كل موضع يلعن فيه المحدث ، ولعله يشعر به جمع المواضع ، فيستدل به حينئذ على غير المقام ، والظاهر إرادة اللعن من المترددين لا من الله والملائكة وإلا لاقتضى ذلك التحريم مع احتماله ، ولا يلزم التحريم ، للحمل على ضرب من المجاز كما ورد اللعن في كثير من المكروهات.
واستقبال قرص الشمس وقرص القمر بفرجه لا جهتهما كما في القبلة ، لأنه مجاز لا يرتكب بدون قرينة ، والحكم بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب بل لا أعلم فيه خلافا بين المتأخرين ، ويدل عليه خبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق عليهالسلام (٢) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به » وعن الصدوق (٣) في الفقيه أنه قال : وفي خبر آخر « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره يعني في التخلي » وعن الكافي قال : وروي (٤) أيضا « لا تستقبل الشمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.