إمّا لمعارضة هذه الأخبار مع الروايات المحرّمة للغناء وكسبه ، أو لشراء المغنيّات وبيعهن ؛ حيث إنّه لو كانت له جهة إباحة لم يحرم البيع والشراء.
أو لضعف سندها.
أو دلالتها ؛ إذ غايتها نفي البأس عن الأُجرة ، وهو غير ملازم لنفي الحرمة.
ويمكن الجواب : بأنّ المعارض بقسميه مطلق ، فيحمل على المقيّد.
وضعف السند غير ضائر ، مع أنّ فيها الصحيح.
والملازمة ثابتة ؛ لعدم القول بالفرق ، مع أنّ المنفيّ عنه البأس في روايتي أبي بصير هو نفس الكسب ، وحمله على المكتسب يجوز.
هذا ، ثم إنّه يشترط في الحلّيّة عدم دخول الرجال عليهن ، وإلاّ يحرم وإن كانوا محارم ، كما احتمله المحقّق الثاني (١) ؛ للإطلاق.
وقد يقال باشتراط عدم التكلّم بالأباطيل ، وعدم استماع الرجال الأجانب ، وعدم العمل بالملاهي.
وفيه : أنّ هذه الأُمور وإن كانت محرّمة ولكن تحريمها من حيث هي هي غير ما نحن فيه من تحريم الغناء ، فيؤاخذ بهذه الأُمور دون الغناء.
وهل يتعدّى إلى غير المغنّي وإلى غير الزفاف؟
الظاهر : نعم ؛ لعموم العلّة المنصوصة بقوله : « ليست بالتي يدخل عليها الرجال ».
ولا يضرّ في العلّية عدم الجواز في بعض صور عدم الدخول أيضاً ؛
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٢٤.