فرعان :
أ : لو وضعت الحامل توأمين تقبل شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكلّ منهما ؛ لصدق الغلام على كلّ منهما.
ب : فإن قيل : يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولّد حيّاً وميّتاً كما صُرّح به في رواية جابر وإذا ثبتت الحياة يثبت تمام الميراث.
قلنا : لم يصرّح في رواية جابر بثبوت الحياة بشهادة الواحدة ، بل قال بنفوذ شهادتها ، ولازمه ترتّب تمام الأثر عليها. وعلى هذا ، فيختصّ الحكم بالميراث ، ولا يتعدّى إلى غيره إن كان.
المسألة الرابعة : وممّا يثبت بشهادة المرأة : الوصيّة بالمال ، وهي أيضاً كسابقتها ، يثبت الربع بالواحدة ، والنصف بالاثنتين ، وثلاثة أرباع بالثلاث ، والكلّ بالأربع ؛ بالإجماع ، كما في السرائر (١) وغيره (٢).
أمّا أصل ثبوت الوصيّة بالمرأة فتدلّ عليه رواية يحيى بن خالد : رجل مات وله امّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثم مات ، قال : فكتب عليهالسلام : « لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، تُقبَل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين » (٣).
وأمّا التفصيل المذكور فلصحيحة ربعي : في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل؟ فقال : « يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » (٤).
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٣٨.
(٢) كالخلاف ٢ : ٦٠٩ ، كشف اللثام ٢ : ٣٨٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢ ، ٩٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٧.
(٤) الكافي ٧ : ٤ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ١٤٢ ، ٤٨٦ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ ، ٧١٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ ، ٨٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٦ ، بتفاوت.
![مستند الشّيعة [ ج ١٨ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F624_mostanadol-shia-18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

